الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

181

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

سرّه ، ويشهد له ما سيأتي في الطائفة الرابعة . الرّابعة : ما دلّ على المنع عن الصلاة إلّا إذا قطع رءوسها ، أو مواراتها ، وظاهرها جواز الاقتناء لولا أمر الصلاة ، مثل ما رواه : 1 - علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلّى فيها ؟ فقال : « لا تصلّ فيها وفيها شيء يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رءوسها ، وإلّا فلا تصلّ فيها » « 1 » . 2 - ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلّى فيه ؟ فقال : « تكسر رؤوس التماثيل وتلطّخ رؤوس التصاوير ولا بأس » . قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلّى فيه ؟ قال : « لا بأس » « 2 » . 3 - ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال : « لا حتّى يقطع رأسه منه ويفسده ، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة » « 3 » . 4 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم ، ما عليه ؟ فقال : « ليس عليه فيما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل » « 4 » . 5 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلّي فيه ؟ قال : « لا بأس » « 5 » . 6 - ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) عن الثواب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلّي فيه ؟ قال : « لا » ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 462 ، الباب 32 ، من أبواب مكان المصلّي ، ح 5 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 463 ، ح 10 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 12 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 321 ، الباب 45 ، من أبواب لباس المصلّي ، ح 20 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ح 23 .